أخر الأخبار

التسميات

الجمعة، 24 نوفمبر 2017

القانون الأساسي, الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

الجمعية الوطنية لأسر


شهداء ومفقودي وأسرى

الصحراء المغربية

المكتب الوطني

القانون الأساسي

الباب الأول التكوين .

الفصل الأول : تشكل أسر الشهداء والمفقودين والأسرى قاعدة المنخرطين داخل الجمعية والمصادقين على هذا القانون،وتحمل هذه الجمعية اسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،وطنية مستقلة حقوقية.

الفصل الثاني: تخضع الجمعية لمقتضيات الظهير الشريف رقم158376 المؤرخ ب3جمادى الأولى 1378 الموافق ل15نونبر 1958 المعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 173283 المؤرخ ب6ربيع الأول 1393 الموافق ل10ابريل 1973 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون الجديد رقم 7500 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل23 يوليوز2002 .وتخضع الجمعية كذلك لقوانين داخلية يحددها المكتب الوطني.

الفصل الثالث: تتخذ الجمعة مقرا لها مؤقتا بدار الشباب 11يناير سيدي سليمان،ويمكن تغيير هذا المقر بقرار من المكتب الوطني.

الباب الثاني الأهداف.

الفصل الرابع: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

ترسيخ الروابط بين أسر الشهداء و المفقودين والأسرى.

تمثيل المنخرطين لدى الجهات المسؤولة على المستوى المحلي و الإقليمي والوطني والدولي.

خلق مشاريع مدرة للدخل.

صيانة كرامة أسر الشهداء و المفقودين والأسرى،وحماية جميع حقوقهم والدفاع عنها و النهوض بها من خلال:

الوقوف بجانب أسر الشهداء والمفقودين والأسرى تضامنا ودعما ومؤازرة،والعمل على حل مشاكلهم وحماية حقوقهم.

حمل الدولة المغربية على العمل على استرجاع رفاث الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون جبهة البوليساريو و الدولة الجزائرية.

حمل الدولة المغربية على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى وتعويضهم ماديا ومعنويا وجبر الضرر الذي لحقهم.

تخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود و العمل من أجل تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة.حمل الدولة المغربية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج الأسرى المفرج عنهم.

حمل الدولة المغربية و المنتظم الدولي عل التسريع بتسوية وتوضيح وضعية المفقودين لدى الجبهة و الدولة الجزائرية.

الفصل الخامس: تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة والمنسجمة مع توجهات الجمع العام والمتمثلة في :

تأسيس فروع للجمعية على الصعيد الوطني والدولي ولجان تمثيلية.

خلق نشرة داخلية للتعريف بالجمعية وأنشطتها وقضاياها.

التنسيق والشراكة مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة والمتقاربة وطنيا ودوليا.

خلق علاقات مع وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة والرقمية وطنيا ودوليا.

تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية وإشعاعية.

إصدار جريدة متخصصة تعنى بقضايا ومشاكل هذه الشريحة و الجانب الإنساني والاجتماعي والحقوقي والثقافي للصحراء المغربية.

الباب الثالث التنظيم

الفصل السادس: تتكون الهيئات المسيرة للجمعية من الهياكل و الأجهزة التالية.

المؤتمر الوطني، المكتب الوطني، المكاتب الدولية و الإقليمية والمحلية واللجان التمثيلية.

الفصل السابع: يتكون المؤتمر الوطني من المؤتمرين المنتدبين من طرف الفروع الإقليمية والدولية والمحلية واللجان التمثيلية تماشيا مع نسبة منخر طيها.

الفصل الثامن: ينعقد المؤتمر الوطني كل ثلاثة سنوات،ويشترطفي انعقاده اكتمال النصاب القانوني المتمثل في حضور نصف المؤتمرين على الأقل،وإلا يدعى له مرة ثانية لينعقد بمن حضر.بينما ينعقد المؤتمر الاستثنائي كلما طالب بذلك ثلثي أعضاء المكتب الوطني،شريطة استدعاء كافة الأعضاء عن طريق البريد المضمون قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.ليجتمع بعد ذلك بمن حضر.

الفصل التاسع: يتكلف المؤتمر الوطني بالمناقشة والمصادقة على القوانين والتقارير المقدمة وكذلك انتخاب أعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني.

الفصل العاشر: يعمل المكتب الوطني على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وكذا المشاريع و البرامج المحددة من طرف المجلس الوطني وتتخذ القرارات بالأغلبية.

الفصل الحادي عشر: يتكون المكتب الوطني من رئيس ونائبه،وكاتب عام ونائبه،وأمين المال ونائبه،ومستشارون مكلفون بمهام.ويجتمع كل شهرين في الحالات العادية.

الفصل الثاني عشر: يتكون المجلس الوطني من أعضاء مكاتب الفروع الدولية والإقليمية والمحلية واللجان التمثيلية،وينعقدكل أربعة أشهر بدعوة من المكتب الوطني ويمكن الدعوة لانعقاده في الحالات الاستثنائية.

الفصل الثالث عشر: تحدد مهام المجلس الوطني في تقديم المشاريع والاقتراحات للمكتب الوطني حسب التوجه العام وضوابط الجمعية وله صبغة تقريرية.

الفصل الرابع: عشر تتكون مكاتب الفروع الدولية والإقليميةوالمحلية،من رئيس وكاتب عام وأمين المال ونوابهم ومستشارون مكلفون بمهام.ويمكن للجمعية تكوين لجان تمثيلية إذا تعذر تأسيس فرع،ألا يتعدى أعضائها 03 أعضاء.

يحدد أعضاء هذه المكاتب والفروع حسب الجموع العامة ،وتعمل حسب التوجه العام للجمعية.

الفصل الخامس عشر: يؤدي أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني و أعضاء الفروع الدولية والمحلية مهامهم بدون مقابل ويتخذون قراراتهم بالأغلبية.

تشكل لجنة تقنية من المكتب الوطني لتتبع قرارات المكتب الوطني وترفع التقارير لأعضاء المكتب الوطني،حول كل التحركات،ولا يجوز اتخاذ أي قرار إلا من خلال المتفق عليه داخل المكتب الوطني و المجلس الوطني.

الفصل السادس عشر: يفصل القانون الداخلي للجمعية في المهام و العلاقات بين الأعضاء وبين أجهزة الجمعية.

الباب الرابع

الفصل السابع عشر: تتكون مدا خيل الجمعية من:

واجب الانخراط في الجمعية وتحدد قيمتها في- 100-درهم لكل منخرط له دخل قار،وثلاثون درهما لكل منخرط لا دخل له.وذلك مقابل الحصول على بطاقة الانخراط السنوية.

المنح التي تقدمها السلطات والمجالس المنتخبة.

الهبات والتبرعات المحلية والوطنية والدولية.

مداخيل المنشورات والأنشطة.

الباب الخامس مقتضيات هامة

الفصل الثامن عشر:

تسحب العضوية في حالة :

الوفاة، الإخلال بالمبادئ و التوجهات العامة والتنظيمية والمالية للجمعية، الغياب المستمر لأكثر من ثلاث مرات متتالية و الاستقالة
و يتولى المكتب الوطني هذه المهمة.

الفصل التاسع عشر: للمكتب الوطني صلاحية حل أي فرع لم يلتزم بالأهداف والمبادئ والتوجهات العامة للجمعية.

الفصل العشرون: يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية للجمعية.

الفصل الواحد والعشرون: للمؤتمر الوطني الحق في إصدار قرار حل الجمعية.

الفصل الثاني والعشرون: للمؤتمر الوطني صلاحية تسليم ممتلكات الجمعية للخيريات في حالة حل الجمعية.


الفصل الثالث والعشرون: لا يمكن تغيير فصول القانون الأساسي للجمعية إلا في إطار المؤتمر
  • تعليقات بلوجر
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: القانون الأساسي, الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية Description: Rating: 5 Reviewed By: achahid
Scroll to Top
Scroll to Top